|
|
|
الباب الثانى حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الأول فى حقوق المحامين [ مادة 47 ] للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه . [ مادة 49 ] للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة . واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك . [ مادة 50 ] فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو ينوب عنه من المحامين العامين الأول . ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى احد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها [ مادة 51 ] لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة . ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية إذا كان محاميا متهم بجناية أو جنحة خاصة بعملة أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم . [ مادة 52 ] للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى . ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها . [ مادة 53 ] للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفرد وفى مكان لائق داخل السجن . [ مادة 54 ] يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة . [ مادة 55 ] ( الفقرة الأولى ) لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة . (الفقرة الثانية) واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو ورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة " [ مادة 56 ] للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك . [ مادة 57 ] لا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة . [ مادة 58 ] لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير . كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين أمامها على الأقل . وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها . ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة . [ مادة 59 ] مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة ألاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأثير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام الحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده . [ مادة 60 ] يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك . ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى . [ مادة 61 ] يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين . |
|
|
|