|
|
|
الفصل الثانى واجبات المحامين [ مادة 62 ] على المحام أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها . [ مادة 63 ] يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته . ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية . [ مادة 64 ] على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره . [ مادة 65 ] على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة . [ مادة 66 ] لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضويته مجلس الشعب وجلس الشورى أو المجالس بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس . [ مادة 67 ] يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل . [ مادة 68 ] يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أرد مقاضاة زميل له . كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استأذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى . وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات . [ مادة 69 ] على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو نعته بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله [ مادة 70 ] لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شانها التأثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله أو ضد خصمه . [ مادة 71 ] يخطر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيجاد بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبية أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه . [ مادة 72 ] مع الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه . [ مادة 73 ] يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أم يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام . [ مادة 74 ] مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارة القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها . |
|
|