|
|
|
الفصل الأول الجمعية العمومية
[ مادة 124 ] تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة ألاف عضو أيهما اقل فإذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوى لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية. [ مادة 125 ] يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الآخر . ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها . كما يعلن الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى الأصوات . [ مادة 126 ] علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى : (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة . (2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة . (3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .
[ مادة 127 ] لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها . [ مادة 128 ] للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح . ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة . [ مادة 129 ] إذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا تقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة . [ مادة 130 ] تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها . [ مادة 131 ] يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى : أولا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف . ثانياً : أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر . ثالثاً : أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الأقاليم . رابعاً : أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما. [ مادة 132 ] يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة . |
|
|