صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الثانى

الجمعية العمومية

[ مادة 147 ]

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124) .

[ مادة 148 ]

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها

[ مادة 149 ]

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتى :

(1)        النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

(2)                 إبداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها .

(3)                 انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية .

[ مادة 150 ]

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب احد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأى فيها .

كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى إلى الاجتماع فى هذه الحالات .

[ مادة 151 ]

تسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .