صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الثالث

النظام المالى للنقابة

 

 [ مادة 157 ]

يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .

[ مادة 158 ]

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .

ويشرف أمين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .

وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة

[ مادة 159 ]

تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر .

[ مادة 160 ]

تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .

ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى لزوما لها .

[ مادة 161 ]

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .

[ مادة 162 ]

يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .

[ مادة 163 ]

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل .

 [ مادة 164 ]

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة .

[ مادة 165 ]

تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق .

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق من يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق .

[ مادة 166 ]

تتكون موارد النقابة العامة أساسا من : 

(1)                 رسوم القيد بجدول النقابة .

(2)                 الاشتراكات السنوية وفوائد  الاشتراكات المتأخرة .

(3)                 حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .

(4)                 عائد استثمار أموال النقابة .

(5)                 الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .

ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .

[ مادة 167 ]

على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بإحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد اداها .

وتكون رسوم القيد كالاتى :

6 جنيه للقيد بالجدول العام .

على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثال إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنة الستين .

80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية .

120 جنيه للقيد بجداول المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .

60 جنيه للإعادة إلى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشر سنة فترى بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام .