|
|
|
الباب الرابع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
[ مادة 176 ] ينشا بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية ويكون مقره بها ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة . ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحاماة قانون أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات . [ مادة 177 ] يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكيل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.ويحل الوكيل محل أقدم الوكيلين كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما . [ مادة 178 ] لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالى : (1) إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية . (2) الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها . (3) وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها . (4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم . (5) إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة . (6) اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية . [ مادة 179 ] تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت . وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة اللجنة . [ مادة 180 ] للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية . [ مادة 181 ] تتكون موارد الصندوق من : (1) حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل بأحكام هذا القانون . (2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة . (3) حصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا (4) عائد استثمار أموال الصندوق . (5) الهبات والتبرعات والإعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها . [ مادة 182 ] تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق . [ مادة 183 ] تستحق الدمغة على المحامى عند إثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة وإذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة . وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى : - جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق . - جنيهات عن الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية . - ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإدارى - خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا . [ مادة 184 ] تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها , استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسول عن قيمة المطالبة , ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة فى هذا الشأن ، وإذا أصر الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم وبسدادها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .
|
|
|