|
|
|
الباب الخامس الأمانة العامة
[ مادة 220 ] يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب . [ مادة 221 ] يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولإنذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبا إلا أمام مجلس النقابة . [ مادة 222 ] يضع مجلس النقابة العامة بناء اقتراح الأمين العام لائحته تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية .
|
|
|
|