صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الرابع

تابع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 

[ مادة 185 ]

علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية :

(1)                 التوكيلات الصادرة إلى المحامين .

(2)                 طلبات القيد بجداول المحامين .

(3)        الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .

[ مادة 186 ]

يكون سداد قيمة المحاماة المبينة بالمواد الثلاثة السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف مسئولا عن تنفيذ ذلك .

ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار إليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية .

[ مادة 187 ]

على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام, بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية  ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف محاكم القضاء الإدارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية  العليا والدستورية العليا .

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .

[ مادة 188 ]

تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه (1) .

[ مادة 189 ]

تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويوقع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما .

ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .

[ مادة 190 ]

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى .

كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التامين .

وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد إلى الهيئة العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته .

[ مادة 191 ]

تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة  المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر قيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .

 [ مادة 192 ]

تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية, جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه .

[ مادة 193 ]

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .

[ مادة 194 ]

يراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .

كما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام .

[ مادة 195 ]

يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة, ويبلغ إلى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق , كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية أما زيادة الاحتياطى العامة أو تكون احتياطات على الجمعية خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .