صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الأول

الإدارات القانونية والمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

 

[ مادة 1 ]

الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .

وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :

أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الأحكام .

ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات , التى تحال إليها من السلطات المختصة .

ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .

رابعاً : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية .

خامسا : معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية .

سادساً : الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة .

[ مادة 2 ]

تختص الإدارة القانونية المؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :

أولاً : التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة .

ثانياً : إبداء الرأى فى المسائل التى ترى فيها إحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات أو الهيئة ريا يخالف رأى إدارة أخرى .

ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لأى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة .

[ مادة 3 ]

لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة. تكليف إدارتها القانونية بأى عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح إداراتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها .

[ مادة 4 ]

يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الإدارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الآراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية واللوائح والقرارات التنظيمية والعقود التى أعدتها .

[ مادة 5 ]

يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .