|
|
|
الفصل الثالث أحكام عامة وانتقالية [ مادة 24 ] يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الإدارات القانونية . [ مادة 25 ] تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية . ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات لجنة أو أكثر على النحو التالى: (1) مستشار من إحدى الهيئات القضائية " رئيساً " يندبه وزير العدل . (2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعدا أو ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين . (3) احد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص . وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة وإعداد قوائم وأسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها . [ مادة 26 ] تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات إلى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم أم فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى بالجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام . وفى هذه الحالة تنتقل الإعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التى ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية . وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء . وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين . [ مادة 27 ] يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم . ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهر مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية . [ مادة 28 ] تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائه على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كله حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون . [ مادة 29 ] تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .
الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984 يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق إلى الفئة الأعلى يشترط إلا يجاوز نهاية المستوى . يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لإنهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشان ميزانية الحرب . لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر .
|
|
|
|