صفوت أمين أبو ليلة

 
 

تابع الفصل الثانى

مديرو وأعضاء الإدارات القانونية

[ مادة 17 ]

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .

وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

[ مادة 18 ]

تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .

[ مادة 19 ]

لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية .

على انه إذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .

[ مادة 20 ]

يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى وبقرار من الوزير المختص إذا كان النقل الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة .

ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن .

[ مادة 21 ]

تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية  التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .

ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه احد أعضاء التفتيش الفنى .

[ مادة 22 ]

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى :

1. الإنذار                 2. اللوم                     3. العزل

أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية :

(1)                       الإنذار

(2)         الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام .

(3)                       تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .

(4)                       الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر

(5)                       الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .

(6)                       العزل من الوظيفة .

[ مادة 23 ]

لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبى .

وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبى .

ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم .

ويبلغ التنبيه الكتابى إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة والى إدارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .