الفصل الثالث

فـي فروع الهيئـة

المادة 7

  1. تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة:

  جمعيـة عـامة

   مجلـس أمـن

  مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي

  مجلـس وصـاية

  محكمـة عـدل دوليـة

  أمـانة

  1. ‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

المادة 8

لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.