|
|
||
الفصل
الرابع
في
الجمعيـة
العـامة
تأليفهـا
المادة
9
في
وظائف
الجمعية
وسلطاتها
المادة
10
للجمعية
العامة أن
تناقش أية
مسألة أو أمر
يدخل في نطاق
هذا الميثاق
أو يتصل
بسلطات فرع
من الفروع
المنصوص
عليها فيه أو
وظائفه. كما
أن لها في ما
عدا ما نصّ
عليه في
المادة 12 أن
توصي أعضاء
الهيئة أو
مجلس الأمن
أو كليهما
بما تراه في
تلك المسائل
والأمور. المادة
11
المادة
12
المادة
13
أ - إنماء
التعاون
الدولي في
الميدان
السياسي
وتشجيع
التقدّم
المطرد
للقانون
الدولي
وتدوينه. ب -
إنماء
التعاون
الدولي في
الميادين
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
والتعليمية
والصحية،
والإعانة
على تحقيق
حقوق
الإنسان
والحريات
الأساسية
للناس كافة
بلا تمييز
بينهم في
الجنس أو
اللغة أو
الدين ولا
تفريق بين
الرجال
والنساء.
المادة
14
مع
مراعاة
أحكام
المادة
الثانية
عشرة،
للجمعية
العامة أن
توصي باتخاذ
التدابير
لتسوية أي
موقف، مهما
يكن منشؤه،
تسوية سلمية
متى رأت أن
هذا الموقف
قد يضر
بالرفاهية
العامة أو
يعكّر صفو
العلاقات
الودية بين
الأمم،
ويدخل في ذلك
المواقف
الناشئة عن
انتهاك
أحكام هذا
الميثاق
الموضحة
لمقاصد
الأمم
المتحدة
ومبادئها. المادة
15
المادة
16
تباشر
الجمعية
العامة
الوظائف
الرسمية
التي رسمت
لها بمقتضى
الفصلين
الثاني عشر
والثالث عشر
في ما يتعلق
بنظام
الوصاية
الدولية،
ويدخل في ذلك
المصادقة
على اتفاقات
الوصاية
بشأن
المواقع
التي تعتبر
أنها مواقع
استراتيجية. المادة
17
التصـويت
المادة
18
المادة
19
لا
يكون لعضو
الأمم
المتحدة
الذي يتأخر
عن تسديد
اشتراكاته
المالية في
الهيئة حق
التصويت في
الجمعية
العامة إذا
كان المتأخر
عليه
مساوياً
لقيمة
الاشتراكات
المستحقة
عليه في
السنتين
الكاملتين
السابقتين
أو زائداً
عنها،
وللجمعية
العامة مع
ذلك أن تسمح
لهذا العضو
بالتصويت
إذا اقتنعت
بأن عدم
الدفع ناشئ
عن أسباب لا
قبل للعضو
بها. الإجـراءات
المادة
20
تجتمع
الجمعية
العامة في
أدوار
انعقاد
عادية وفي
أدوار
انعقاد
سنوية خاصة
بحسب ما تدعو
إليه الحاجة.
ويقوم
بالدعوة إلى
أدوار
الانعقاد
الخاصة
الأمين
العام بناءً
على طلب مجلس
الأمن أو
أغلبية
أعضاء "الأمم
المتحدة". المادة
21
تضع
الجمعية
العامة
لائحة
إجراءاتها،
وتنتخب
رئيسها لكل
دور انعقاد. المادة
22
للجمعية
العامة أن
تنشئ من
الفروع
الثانوية ما
تراه ضروريا
للقيام
بوظائفها. |