باقى
مواد الفصل
السابع
فيما
يتخذ من
الأعمال في
حالات
تهديد السلم
والإخلال به
ووقوع
العدوان
المادة 45
رغبة في
تمكين الأمم
المتحدة من
اتخاذ
التدابير
الحربية
العاجلة
يكون لدى
الأعضاء
وحدات جوية
أهلية يمكن
استخدامها
فوراً
لأعمال
القمع
الدولية
المشتركة.
ويحدد مجلس
الأمن قوى
هذه الوحدات
ومدى
استعدادها
والخطط
لأعمالها
المشتركة،
وذلك
بمساعدة
لجنة أركان
الحرب وفي
الحدود
الواردة في
الاتفاق أو
الاتفاقات
الخاصة
المشار
إليها في
المادة 43.
المادة 46
الخطط
اللازمة
لاستخدام
القوة
المسلحة
يضعها مجلس
الأمن
بمساعدة
لجنة أركان
الحرب.
المادة 47
1.
تشكل لجنة
من أركان
الحرب تكون
مهمتها أن
تسدي
المشورة
والمعونة
إلى مجلس
الأمن
وتعاونه في
جميع
المسائل
المتصلة بما
يلزمه من
حاجات حربية
لحفظ السلم
والأمن
الدولي
ولاستخدام
القوات
الموضوعة
تحت تصرفه
وقيادتها
ولتنظيم
التسليح
ونزع السلاح
بالقدر
المستطاع.
2.
تشكل لجنة
أركان الحرب
من رؤساء
أركان حرب
الأعضاء
الدائمين في
مجلس الأمن
أو من يقوم
مقامهم،
وعلى اللجنة
أن تدعو أي
عضو في "الأمم
المتحدة" من
الأعضاء غير
الممثلين
فيها بصفة
دائمة
للإشراف في
عملها إذا
اقتضى حسن
قيام اللجنة
بمسؤولياتها
أن يساهم هذا
العضو في
عملها.
3.
لجنة
أركان الحرب
مسؤولة تحت
إشراف مجلس
الأمن عن
التوجيه
الاستراتيجي
لأية قوات
مسلحة
موضوعة تحت
تصرف المجلس.
أما المسائل
المرتبطة
بقيادة هذه
القوات
فستبحث فيما
بعد.
4.
للجنة
أركان الحرب
أن تنشئ
لجاناً
فرعية
إقليمية إذا
خوّلها ذلك
مجلس الأمن
وبعد
التشاور مع
الوكالات
الإقليمية
صاحبة الشأن.
المادة 48
1.
الأعمال
اللازمة
لتنفيذ
قرارات مجلس
الأمن لحفظ
السلم
والأمن
الدولي يقوم
بها جميع
أعضاء "الأمم
المتحدة" أو
بعض هؤلاء
الأعضاء
وذلك حسبما
يقرره
المجلس.
2.
يقوم
أعضاء "الأمم
المتحدة"
بتنفيذ
القرارات
المتقدمة
مباشرة
وبطريق
العمل في
الوكالات
الدولية
المتخصصة
التي يكونون
أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر
أعضاء "الأمم
المتحدة"
على تقديم
المعونة
المتبادلة
لتنفيذ
التدابير
التي قررها
مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ
مجلس الأمن
ضد أية دولة
تدابير منع
أو قمع فإن
لكل دولة
أخرى - سواء
أكانت من
أعضاء "الأمم
المتحدة" أم
لم تكن - تواجه
مشاكل
اقتصادية
خاصة تنشأ عن
تنفيذ هذه
التدابير،
الحق في أن
تتذاكر مع
مجلس الأمن
بصدد حل هذه
المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا
الميثاق ما
يضعف أو
ينتقص الحق
الطبيعي
للدول،
فرادى أو
جماعات، في
الدفاع عن
أنفسهم إذا
اعتدت قوة
مسلحة على
أحد أعضاء "الأمم
المتحدة"
وذلك إلى أن
يتخذ مجلس
الأمن
التدابير
اللازمة
لحفظ السلم
والأمن
الدولي،
والتدابير
التي اتخذها
الأعضاء
استعمالاً
لحق الدفاع
عن النفس
تبلغ إلى
المجلس
فورا، ولا
تؤثر تلك
التدابير
بأي حال فيما
للمجلس -
بمقتضى
سلطته
ومسؤولياته
المستمرة من
أحكام هذا
الميثاق - من
الحق في أن
يتخذ في أي
وقت ما يرى
ضرورة
لاتخاذه من
الأعمال لحفظ
السلم
والأمن
الدولي أو
إعادته إلى
نصابه.
|