|
|
||
الفصل
الثاني عشر
في
نظام
الوصاية
الدولي
المادة
75
تنشئ
"الأمم
المتحدة"
تحت إشرافها
نظاماً
دولياً
للوصاية،
وذلك لإدارة
الأقاليم
التي قد تخضع
لهذا النظام
بمقتضى
إتفاقات
فردية لاحقة
وللإشراف
عليها،
ويطلق على
هذه
الأقاليم
فيما يلي من
الأحكام اسم
الأقاليم
المشمولة
بالوصاية. المادة
76
الأهداف
الأساسية
لنظام
الوصاية
طبقاً
لمقاصد "الأمم
المتحدة"
المبينة في
المادة
الأولى من
هذا الميثاق
هي:
أ توطيد
السلم
والأمن
الدولي؛
ب العمل
على
ترقية أهالي
الأقاليم
المشمولة بالوصاية
في
أمور
السياسة
والاجتماع
والاقتصاد
والتعليم،
واطراد
تقدمها نحو
الحكم
الذاتي
أو
الاستقلال
حسبما يلائم
الظروف
الخاصة لكل
إقليم
وشعوبه،
ويتفق مع
رغبات
هذه
الشعوب
التي تعرب
عنها بملء
حريتها
وطبقاً لما
قد ينص عليه
في شروط كل
اتفاق من
اتفاقات
الوصاية؛
ج التشجيع
على
احترام حقوق
الإنسان
والحريات الأساسية
للجميع
بلا تمييز
بسبب الجنس
أو اللغة أو
الدين، ولا
تفريق بين
الرجال
والنساء،
والتشجيع
على إدراك ما
بين شعوب
العالم من
تقيد بعضهم
بالبعض؛
د كفالة
المساواة
في المعاملة
في الأمور
الاجتماعية
والاقتصادية
والتجارية
لجميع أعضاء
"الأمم
المتحدة"
وأهإليها
والمساواة
بين
هؤلاء
الأهالي
أيضاً فيما
يتعلق
بإجراء
القضاء،
وذلك مع عدم
الإخلال
بتحقيق
الأغراض
المتقدمة
ومع مراعاة
أحكام
المادة 80
المادة
77
أ
الأقاليم
المشمولة
الآن
بالانتداب؛ ب
الأقاليم
التي قد
تقتطع من دول
الأعداء
نتيجة للحرب
العالمية
الثانية؛ ج
الأقاليم
التي تضعها
في الوصاية
بمحض
اختيارها
دول
مسؤولة عن
إدارتها.
المادة
78
لا
يطبق نظام
الوصاية على
الأقاليم
التي أصبحت
أعضاء في
هيئة "الأمم
المتحدة" إذ
العلاقات
بين أعضاء
هذه الهيئة
يجب أن تقوم
على احترام
مبدأ
المساواة في
السيادة. المادة
79
شروط
الوصاية لكل
إقليم يوضع
تحت ذلك
النظام، وكل
تغيير أو
تعديل يطرآن
بعد عليها،
ذلك كله يتفق
عليه برضا
الدول التي
يعنيها هذا
الأمر
بالذات
ومنها
الدولة
المنتدبة في
حالة
الأقاليم
المشمولة
بانتداب أحد
أعضاء "الأمم
المتحدة".
وهذا مع
مراعاة
أحكام
المادتين 83 و85
في شأن
المصادقة
على تلك
الشروط
وتعديلاتها. المادة
80
المادة
81
يشمل
اتفاق
الوصاية، في
كل حالة،
الشروط التي
يدار
بمقتضاها
الإقليم
المشمول
بالوصاية،
ويعين
السلطة التي
تباشر إدارة
ذلك
الإقليم،
ويجوز أن
تكون هذه
السلطة التي
يطلق عليها
فيما يلي من
الأحكام "السلطة
القائمة
بالإدارة"
دولة أو أكثر
أو هيئة "الأمم
المتحدة"
ذاتها. المادة
82
يجوز
أن يحدد في أي
اتفاق من
اتفاقات
الوصاية
موقع
استراتيجي
قد يشمل
الإقليم
الذي ينطبق
عليه نظام
الوصاية
بعضه أو كله،
وذلك دون
الإخلال بأي
اتفاق أو
اتفاقات
خاصة معقودة
طبقا لنص
المادة 43. المادة
83
المادة
84
يكون
من واجب
السلطة
القائمة
بالإدارة أن
تكفل قيام
الإقليم
المشمول
بالوصاية
بنصيبه في
حفظ السلم
والأمن
الدولي.
وتحقيقا
لهذه الغاية
يجوز للسلطة
القائمة
بالإدارة أن
تستخدم قوات
متطوعة
وتسهيلات
ومساعدات من
الإقليم
المشمول
بالوصاية
للقيام
بالالتزامات
التي تعهدت
بها تلك
السلطة
لمجلس الأمن
في هذا
الشأن،
وللقيام
أيضاً
بالدفاع
وبإقرار حكم
القانون
والنظام
داخل
الإقليم
المشمول
بالوصاية. المادة
85
|