|
|
||
الفصل
الثالث عشر
في
مجلس
الوصاية
التأليف
المادة
86
أ
الأعضاء
الذين
يتولون
إدارة
أقاليم
مشمولة
بالوصاية؛
ب
الأعضاء
المذكورون
بالاسم في
المادة 23
الذين لا
يتولون
إدارة
أقاليم
مشمولة
بالوصاية؛ ج
العدد الذي
يلزم من
الأعضاء
الآخرين
لكفالة أن
يكون
جملة أعضاء
مجلس
الوصاية
فريقين
متساويين،
أحدهما
الأعضاء
الذين
يقومون
بإدارة
الأقاليم
المشمولة
بالوصاية،
والآخر
الأعضاء
الذين خلوا
من تلك
الإدارة.
وتنتخب
الجمعية
العامة
هؤلاء
الأعضاء
لمدة ثلاث
سنوات.
الوظائف
والسلطـات
المادة
87
لكل
من الجمعية
العامة
ومجلس
الوصاية
عاملاً تحت
إشرافها،
وهما يقومان
بأداء
وظائفهما: أ
أن ينظر في
التقارير
التي ترفعها
السلطة
القائمة
بالإدارة. ب
أن يقبل
العرائض
ويفحصها
بالتشاور مع
السلطة
القائمة
بالإدارة. ج
أن
ينظم زيارات
دورية
للأقاليم
المشمولة
بالوصاية في
أوقات يتفق
عليها مع
السلطة
القائمة
بالإدارة. د أن
يتخذ هذه
التدابير
وغيرها،
وفقا للشروط
المبينة
في اتفاقات
الوصاية. المادة
88
يضع
مجلس
الوصاية
طائفة من
الأسئلة عن
تقدم سكان كل
إقليم مشمول
بالوصاية في
الشؤون
السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية
والتعليمية.
وتقدم
السلطة
القائمة
بالإدارة في
كل إقليم
مشمول
بالوصاية
داخل اختصاص
الجمعية
العامة
تقريراً
سنوياً
للجمعية
العامة
موضوعاً على
أساس هذه
الأسئلة. التصويت
المادة
89
الإجـراءات
المادة
90
المادة
91
يستعين
مجلس
الوصاية،
كلما كان ذلك
مناسباً،
بالمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
وبالوكالات
المتخصصة في
كل ما يختص به
كل منها من
الشؤون. |