|
|
||
الفصل
الخامس عشر
في
الأمـانة
المادة
97
يكون
للهيئة
أمانة تشمل
أميناً
عاماً ومن
تحتاجهم
الهيئة من
الموظفين.
وتعين
الجمعية
العامة
الأمين
العام بناءً
على توصية
مجلس الأمن.
والأمين
العام هو
الموظف
الإداري
الأكبر في
الهيئة. المادة
98
يتولى
الأمين
العام
أعماله
بصفته هذه في
كل اجتماعات
الجمعية
العامة
ومجلس الأمن
والمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي،
ومجلس
الوصاية،
ويقوم
بالوظائف
الأخرى التي
تكلها إليه
هذه الفروع.
ويعد الأمين
العام
تقريراً
سنوياً
للجمعية
العامة
بأعمال
الهيئة. المادة
99
للأمين
العام أن
ينبه مجلس
الأمن إلى
أية مسألة
يرى أنها قد
تهدد حفظ
السلم
والآمن
الدولي. المادة
100
المادة
101
|