|
|
|
القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق . )المادة الثانية ) يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه . )المادة الثالثة ) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ )الموافق 8 مايو سنة 1998 ) حسنى مبارك القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الباب الأول : فى شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات الباب الثاني : في شراء واستئجار العقارات الباب الثالث : في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
|
|
|
|