صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

القانون رقم 89 لسنة 1998

بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

 (المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية

ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

)المادة الثانية )

يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه

وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .

)المادة الثالثة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ

)الموافق 8 مايو سنة 1998 )

حسنى مبارك

القانون رقم 89 لسنة 1998

بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

الباب الأول : فى شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات

الباب الثاني : في شراء واستئجار العقارات

الباب الثالث : في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات

الباب الرابع : الأحكام العامة