|
|
|
الباب الثاني في شراء واستئجار العقارات مادة رقم (27) يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما ، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة رقم (28) تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضـم عناصر فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو التالي الذي تبينه اللائحة التنفيذية . ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . مادة رقم (29) تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة الإدارية طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً ، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبرراً لذلك .
|
|
|
|