|
|
|
الباب الثالث في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات مادة رقم (30) يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة. ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي: (أ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها. (ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة. (ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي. (د ) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه. ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة . مادة رقم (31) يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه . الوزير المختص - ومن له سلطاته - أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه. مادة رقم (32) تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص . مادة رقم (33) تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن -أو القيمة الأساسية - سرياً . مادة رقم (34) يكون إرساء المزايدة على مقـدم أعلى سعر مسـتوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية . مادة رقم (35) تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط . ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - ومن له سلطاته - بناء على توصية لجنة البت . ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها . وتظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .
|
|
|
|