|
|
|
الباب الرابع الأحكام العامة مادة رقم (36) يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة . ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية ، عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد . ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة . مادة رقم (37) لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه . مادة رقم (38) يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها . مادة رقم (39) يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التقدم - بالذات أو بالوساطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية . كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات أو بالوساطة - في المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة . مادة رقم (40) تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة ، وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات ، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض ، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة ، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء . مادة رقم (41) ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقي الشكاوي المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء . مادة رقم (42) يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .
|
|
|
|