|
|
|
الباب الرابع الرسوم والمصروفات
مادة ( 52 ) : لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 ، 31 ، 32 ، 33 من هذا القانون . مادة ( 53 ) : يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى الدستورية . ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام . ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً . وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم صحيفة واحدة . وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها . ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع . مادة ( 54 ) : يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب . ويفصل هيئة رئيس المفوضين فى طلبات الإعفاء وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائياً . ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية . مادة ( 55 ) : تسرى على الرسوم والمصروفات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
|
|
|
|