صفوت أمين أبو ليلة

 
 

تابع الفصل الثاني

الإجـــــــراءات

مادة ( 37 ) :

 لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .

ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة .

فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما التالية .

مادة ( 38 ) :

لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقا من الخصوم ، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدما وصفته .

مادة ( 39 ) :

يعـرض قلم الكـتاب ملق الدعوى أو الطـلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المـادة ( 37 ) .

وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترس من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده .

ويجوز للمفوض أن يصدر قرار بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .

مادة ( 40 ) :

 تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا .

ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

مادة ( 41 ) :

يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب .

وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول .

ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام .

ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة .

مادة ( 42 ) :

 يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون درجة مستشار على الأقل .

مادة ( 43 ) :

 يقبل حضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .

ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة .

مادة ( 44 ) :

 تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة .

فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فيها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم .

وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .

وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها .

مادة ( 45 ) :

 لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .