|
|
|
إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر طبقاُ للأحدث التعديلات القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : الباب الأول : في إيجار الأماكن الفصل الأول أحكام عامة مادة 1 فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الأماكن علي اختلاف أنواعها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ( الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا ) والقوانين المعدلة له . ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها علي القرار بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار إليه ولا يكون لهذا القرار اثر علي الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره . مادة 2 لا تسري أحكام هذا الباب علي : ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل ( ب ) المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهه حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير . مادة 3 يحظر علي المرخص لهم في إقامة مبان أو أجزاء منها من المستوي الفاخر ، الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول علي مواد البناء يتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان . مادة 4 تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن التي ينشئها ، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجرو الأراضي الفضاء علي هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متي توافرت الشروط الآتية : ( أ ) ان يكون الترخيص تاليا العمل بهذا القانون . ( ب ) ان تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة ( 50% ) علي الأقل من الحد المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ( جـ ) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكني عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني . وإذا انتهي عقد إيجار الأراضي الفضاء لاي سبب من الأسباب استمر من انشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا . مادة 5 تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون . مادة 6 يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة الي ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الي الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها . مادة 7 للعامل المنقول إلي بلد من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية علي غيره في استئجار السكن الذي كان يشغله هذا العامل اذا قام بإعلان المؤجر في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان وبحظر علي المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المادة . وعلي العامل المنقول الي بلد آخر ان يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله علي مسكن في البلد المنقول إليه . إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه . وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير . مادة 8 لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضي . ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد علي أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية . ويعتبر في حكم إبقاء المساكن خالية التراخي عمدا عن إعدادها للاستغلال ، وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه علي المالك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لإعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له ، فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلي احدي الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز علي المبني الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدني . ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبني التي سبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبني جمعية إلي أن تستوفي المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية ، ويحق للمالك أن يحصل علي 20% من تلك الأجرة شهريا مادة 9 يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة علي مخالفتها بالقانون رقم 122 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات ، والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة الي نطاق سريان كل منها .
|
|
|
|