|
|
|
الفصل الثاني في تقرير تحديد الأجرة مادة 10 يجب علي من يرغب في إقامة مبني أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبني وتوزيعها علي وحدات وما يدل علي أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبني وتخصص حصيلة هذا المبلغ للإنفاق علي أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن في قراراتها وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة للحصول علي الترخيص المشار إليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له . مادة 11 يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة علاي إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبني وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها علي وحدات المبني ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع علي أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلي أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب . ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات المباني وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 . مادة 12 تتولي أجرة الأماكن الخاضعة لحكام هذا القانون وتوزيعها علي وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين بربط أو تحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة إنعقادها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة واحد العضوين المختارين ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس . ويؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة . ويصدر وزير الإسكان والتعمير قرارا بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة إخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة . مادة 13 علي مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة المبني أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبني لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها علي وحداته بعد مراجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي أساسها موافقة لجنة توجيه استثمار أعمال البناء وترخيص المباني . وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصي عليه . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء علي إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحه للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد اعذرا المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة . مادة 14 تقدر أجرة المبني المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون علي الأسس الآتية : ( أ ) صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% ( سبعة في المائة ) من قيمة الأرض والمباني . ( ب ) مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% ( ثلاثة في المائة ) من قيمة المباني . ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة علي العقارات المبنية يضاف إلي الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخري الخاصة بالتزامات كل من المؤجر والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلي المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد الأجرة . مادة 15 يكون تحديد أجرة المباني بعد إنشائها علي أساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% ( سبعة في المائة ) لحين البناء ، وتقدير قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبني قبل إنشائه مع الالتزام بمستوي المباني المبين بالموافقة الصادر علي أساسها ترخيص البناء دون اعتداد بأية زيادة في المواصفات أثناء التنفيذ . أما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني الحد الأقصي المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار إلي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص . وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل . مادة 16 يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين علي الأقل من تاريخ إنشاء المباني أو في حالة ما إذا طرأ علي العقار ما يتوجب تطبيق إعادة تقدير القوانين العادية في شأن التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المباني المستجدة فقط . مادة 17 تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذا رغم الطعن عليهما ونعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد . مادة 18 يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة ، ويحلف المهندس يمينا أمام احدي دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة . مادة 19 علي قلم كتاب المحكمة بإخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبني بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . ويترتب علي قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الاجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين . مادة 20 لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة ( 18 ) الا لخطأ في تطبيق القانون . ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلي قلم كتاب المحكمة ـ يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن . مادة 21 إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة ، جاز لأول مستأجرها أن يطعن علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده . وفي هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر في الطعن في أجرة الوحدة التي يشغلها الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبني . منصوص عليه في العقد ، بأداء الفرق مقسطا علي أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملا إذا أراد إخلال العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلي المؤجر أن يرد إلي المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما لا يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . مادة 23 ألغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
|
|
|
|