|
|
|
الفصل الثالث في التزامات المؤجر والمستأجر مادة 24 اعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني أو وحدة ، أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهه إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة ( 11 ) من هذا القانون . ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . ويحظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو وحدة منه ، وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول . مادة 25 لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر علي ما يعادل أجرة شهرين ويسري هذا الحكم علي عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التامين بخصمها مباشرة من الأجر مقسطة علي سنة أو حتي نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما اقرب وذلك بغير حاجلة إلي الالتجاء إلي القضاء . مادة 26 لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة علي التامين والأجرة المنصوص عليها في العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصورة للمؤجر أن يتقاضي أي مقدم إيجار . مادة 27 يجب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلي المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة . فاذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند للمخالصة عنها فالمستأجر قبل مضي 15 ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يستلمها خلال هذا الميعاد يدع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة . وفي المدن والقري التي لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار . وعلي كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . مع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخري يعتبر إيصال الإيداع سند لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحق بالقدر المودع وعلي الجهة المودعة لديها أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شروط أو إجراءات . مادة 28 لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من اية ميزة كان ينفع بها . ولقاضي الأمور المستعجلة ان يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة علي حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد إنذار المؤجر بإعادتها الي ما كانت عليه في وقت مناسب . ويجوز للجهة التي تحدد بقرار من المحافظ بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك علي نفقه المالك علي ان تقتضي النفقات منه بالطريق الإداري . يغله العقار من أجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يوزع تكلفة الإعادة علي كل من المؤجر والمستأجر . فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء علي طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة . مادة 29 مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجته أو أولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن ايهما اقل . فإذا كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة 29 بجلسة 6/7/1996 مادة 30 استثناء من حكم المادة ( 604 ) من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة علي المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق علي تاريخ انتقال الملكية . مادة 31 ألغيت بمقتضي القانون رقم 136 لسنة 1981 . مادة 32 يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل . ويجوز بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض للإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوي الشأن وإعطائهم حق العودة ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون . أما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكني فلا يجوز الحكم بإخلائه وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير مسكني مناسب وذلك دون الإخلال بحق المستأجر في العودة إلي المبني الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون .
|
|
|