صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الرابع

في ايجار الأماكن المفروشة

مادة 39

لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤجر سوي واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذا المادة يعتبر الشخص وزوجته وأولاده القصر مالكا واحدا .

          واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة أخري مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الآتية :

( أ ) التأجير لأحد الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمـات الدولية أو الإقليمية أو لاحدي العاملين بها من الأجانب ، أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية .

( ب ) التأجير للسائحين الأجانب أو لاحدي الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص .

          علي انه اذا اتخذ الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فانه لا يكون للمالك في هذه الحالة سوي تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة .

          كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه في هذه الحالة ان يخطر المستأجر لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط ان يمنح المستأجر أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلي مالكها ، وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني وذلك ايا كانت مدة الإيجار المتفق عليها .

مادة 40

لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا الا في الحالات الآتية :

( أ ) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة .

وعلي المستأجر الأصلي في هذه الحالة ان يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للأقانة بالجمهورية بشرط ان يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ إخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الي المستأجر الاصلي والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونيا ، وذلك ايا كان مدة الايجار المتفق عليها .

( ب ) اذا كان مزاولا لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضي بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر كله أو جزءا منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم .

( د ) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم . وكذا التأجير العاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن الذين يعينون أو ينقلونهم إليها .

( هـ ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين ( أ ، ب ) من المادة السابقة .

          وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو زوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا علي شقة واحدة في نفس المدينة .

          ولا يفيد من حكم هذه المادة سوي مستأجري وحدات الأماكن الخالية .

مادة 41

فيما عدا الفنادق والنزل يجب علي كل من اجر مكانا مفروشا أو جزءا منه  أو أسكن أي أجنبي أو مصري ، أن يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره ان كان أجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو العائلية إن كان مصريا ، ومدة الإيجار والأشغال والغرض منه وتاريخ هذه المدة ونهايتها وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ بداية هذه المدة ونهايتها ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما اسبق .

مادة 42

علي المؤجر ان يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39 ، 40 لدي الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن .

مادة 43

لا تسمع دعوي المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة علي تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 .

          إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة . ولا يجوز للمؤجر الاستناد الي العقود غير المقيدة لدي اية جهة من الجهات .

مادة 44

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39 ، 40 يجوز للملاك ولمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص تأجير الأماكن المفروشة للشروط والأوضاع التي ينص عليها هذا القرار .

مادة 45

في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزءا من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن التأجير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب علي الوجه الآتي :

( أ ) أربعمائة في المائة ( 400 % ) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .

( ب ) مائتان في المائة ( 200% ) عن الأماكن المنشأة منذ أو ل يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .

( جـ ) مائة وخمسون في المائة ( 150% ) عن الأماكن المنشـأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتي تاريخ العمل بهذا القانون .

( د ) مائة في المائة ( 100% ) عن الأماكن التي يرخص في إقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

          وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة .

مادة 46

يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبت عدم عودته نهائيا أو إذا اخل المستأجر بأحد التزاماته وفقا لأحكام البنود ( أ ، ب ، جـ ، د ) من المادة 31 من هذا القانون .

فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فانه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضي في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 47

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجب علي الملاك المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتي تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود أيهما اقرب ويسلم المكان إلي الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها ان يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 48

لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوي الملاك والمستأجرين المصريين .

          علي أن تسري أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون علي مشروعات الإسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة .