صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الثاني

في هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها

في المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

 

الفصل الأول

في شأن هدم المباني غير السكنية لإعادة

بنائها بشكل واسع

مادة 49

يجوز لمالك المبني المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكن ، أن ينبه علي المستأجرين بإعلان علي يد محضر بإخلاء المبني بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والأوضاع الآتية :

( 1 ) أن يحصل المالك علي التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقا لأحكام القانون علي أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها .

( ب ) ألا تقل جملة مسطحات ادوار المبني الجديد عن أربعة أمثال مسطحات ادوار المبني قبل الهدم .

( جـ ) أن يشتمل المبني الجديد علي وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحاته عن خمسين في المائة ( 50% ) من مجموع مسطحاته .

( د ) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والالتزام بتعويضه بمبلغ مسار للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد علي ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولي ، أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادني قدره ألفا جنيه أيهما اكبر

( هـ ) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الإخلاء علي ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبني وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء .

مادة 50

لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم .

          فإذا انقضت ثلاثة أشهر علي التنبيه بالإخلاء ، دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول علي حكم بالإخلاء ، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ، ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعا غير مشروط لصالح المستأجرين .

          وإذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء في المواعيد المحددة بالتنبيه المعلن إليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء علي حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق ، جاز للمالك أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الإخلاء فورا .

مادة 51

لا تسري أحكام هذا الفصل علي المباني المؤجرة لاستعملاها دورا للتعليم حكومية أو حصة تخضع للأشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة تخضع لإشراف وزارة الصحة ومحطات تمويل وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد او الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص .

          أما غير ذلك من المباني المؤجرة للجهات الحكومية أو لوحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسري عليها أحكام هذا الفصل علي أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاثة سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء .

مادة 52

علي المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم . فإذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الحق في العودة إلى شغل وحدته متي كان ذلك ممكنا ، وإلا كان له الحق في التعويض قانوني مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة ( 49 ) بالإضافة إلى حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته علي الإخلاء ، وذلك كله دون إخلال بحقه في المطـالبة قضاء بما يزيد علي هذا التعويض أن كان له مقتضي .

مادة 53

إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة أو شرع في البناء ثم تعمد عدم إتمامه في الوقت الذي تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى احد الجهات القيام بالبناء أو تكملته علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز علي المبني الذي قامت بإنشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ( 1148 ) من القانون المدني .

          ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبني واقتضاء أجرته إلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية ويحق للمالك أن يحصل علي 20% من تلك الأجرة شهريا .

مادة 54

لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجديدة التي أعيد بنائها ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات دون ذلك . وفي هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساوي للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون .

          ويلتزم المالك بإخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم بإتمام البناء بإنذار علي يد محضر ، ويرسل إليهم علي محل إقامتهم التى يخطرون بها المالك عند الإخلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إتمام البناء .

وعلي مستأجري إبداء رغبته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحده في العقار المنشأ في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في ذلك .

وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات أولويات شغل مستأجري العقار المهدوم لوحدات المبني الجديد .