|
|
|
الفصل الثاني في شأن الآيلة للسقوط والترميم والصيانة مادة 55 تسري أحكام هذا الفصل علي المباني والمنشآت التي يخشي من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر ، كما تسري علي المنشات المشار إليها اذا كانت تحتاج إلي ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين القرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعمير الأعمال التي تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق أحكام هذا الفصل . مادة 56 تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة فحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظ علي الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من اجله . ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتا كليا أو جزئيا مادة 57 تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شان المباني المشار إليها في المادة ( 55 ) وإجراء المعاينات علي الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها علي وجه السرعة . ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها . مادة 58 يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صوره منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو عدم الاستدلال علي محل إقامتهم أو بواجهة العقار عن تسليم الإعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار ولوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال . وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل علي ذوي الشأن فيها . مادة 59 لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقـرار ، أمام المحكمة المنصـوص عليها في المـادة ( 18 ) من هذا القانون . وعلي قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن في ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة علي وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه ، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها . مادة 60 مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء ، يجب علي ذوي الشأن أن يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضي به حكم المحكمة بحسب الأحوال . أن يحصل علي اذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك ، وان يستوفي ما أنفقه في خصما من مستحقات المالك لديه . المادتين 61 ، 62 ألغيت بقانون رقم 136 لسنة 1981 . مادة 63 إذا اقتضت أعمال الترميم والصيانة إخلاء المبني مؤقتا من شاغليها حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها دون حاجة إلي موافقة المالك ، ويتم بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك ، وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلي تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة . ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكرة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت . مادة 64 علي شاغلي العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها أن يبادروا إلي إخلائها في المدة المحددة في الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلي نفقتهم دون أي إجراءات . مادة 65 يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء الأبناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطيات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع الا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار .
|
|
|
|