|
|
|
الباب الثالث في شأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبة علي العقارات المبنية مادة 66 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 169 لسن 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية علي العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ، ويعفي شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها علي خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات كما يعفي أصحاب العقارات التي أنشئت قبل اول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومي . مادة 67 تسري الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير 1977 علي المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969 ، وعلي لجان تقدير الإيجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام القانون . علي انه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفي شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفي شاغلوا المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية .
|
|
|
|