|
|
|
الباب الرابع في شأن تمليك العقارات
الفصل الأول في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك مادة 68 يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية . ويحظر علي الجهات القائمة علي منح موافقات وتراخيص البناء التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في المائة ( 10% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات الإسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه النسبة . ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 . مادة 69 يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير ، وإذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء علي أساس تأجير المبني كله أو بعضه وجب علي الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علي أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك في التصرف في العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة . مادة 70 يحظر علي المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منهما بقصد التمليك الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لهم في إنشائه بقصد التمليك . ويتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، أو شرائها م مواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية . وذلك بعد الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأخير . ويستثني من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة . مادة 71 يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد علي ذلك بعد العمل به أن يتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض . مادة 72 تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي إقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ونظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجرها علي أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
|
|
|
|