صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الثاني

في اتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات أو شقق

مادة 73

إذا زادت طبقات المبني أو شققه علي خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا .

ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن ، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد .

المادة 74

يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقارات وحسن إدارتها .

          ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات ووجبات أعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار اذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق اجر مأمور الاتحاد وقواعد تحديده . وعلي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها بما يتفق مع أحكام وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه في هذه المادة .

          ويسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 75

تتولي الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون ، والإشراف علي أعمالها ويكون لها علي الأخص ما يلي :

( أ ) قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانوني .

( ب ) دعوة الاتحاد إلي الاجتماع لمباشرة أعماله .

( جـ ) تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلي أن يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدني .

( د ) منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخي في القيام بواجباته .

( هـ ) فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن في قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأي للإتحاد في شأنها الباب لإعادة النظر فيها إذا اقتضي الأمر ذلك .