|
|
|
الباب الخامس في العقوبات مادة 76 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1 ، 8 ، 13/ ، 24 ، 25 من هذا القانون . ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون . مادة 77 يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أو مستأجرا أو بسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويغفي من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا ابلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة . وفي جميع الأحوال يجب الحكم علي المخالف بان يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه علي خلاف أحكام المادة المشار إليها . مادة 78 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احكام المواد 38، 52/1 ، 54/2 من هذا القانون . مادة 79 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين 60/1 ، 64 من هذا القانون ، فإذا ترتب علي عدم تنفيذ المالك لقرار صـادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبني كانت العقوبة الحبس . مادة 80 يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 3/1 ، 69 ، 70 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه بأحدي هاتين العقوبتين . ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة . كما يحكم في حالة مخالفة أحكام المادة 3/1 ، 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالف لأحكام هاتين المادتين . مادة 81 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن شهر مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقيم عمدا بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبني أو تعريضه للسقوط أو إتلافه كليا أو جزئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلى اعتباره ايلا للسقوط . مادة 82 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، كل من أجر مكانا أو جزءا منه أو باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، أو أجر آخر منه كان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين علي خلاف مقتضي عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه أو من نائبه أو من احد شركائه أو نائبهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم . ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق الي وضع يده ، أو يشرع في ذلك علي علي خلاف مقتضي العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بأفضلية من القضاء المختص ، ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا لمن تعاقد معه أو من مكنه أو كان من أصوله أو فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة . مادة 83 لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر . مادة 84 تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي . |
|
|
|