|
|
|
الباب السادس أحكام انتقالية وختامية مادة 85 تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد و الإجراءات السارية قبل نفاذه . مادة 86 يلغي القانون رقم 52 لسن 1969 و أومر نائب الحكام العسكري العام رقمى 4 ، 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة 87 يصدر وزير الإسكان والتعمير واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . مادة 88 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي نشره . يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397 30 أغسطس 1977 العمـل
|
|
|
|