صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

مادة 85

 تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد و الإجراءات السارية قبل نفاذه .

مادة 86

يلغي القانون رقم 52 لسن 1969 و أومر نائب الحكام العسكري العام رقمى 4 ، 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 87

 يصدر وزير الإسكان والتعمير واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة 88

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي نشره .

          يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397   30 أغسطس 1977 العمـل