صفوت أمين أبو ليلة

 
 

اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الباب الأول

المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة

 مادة 1

حالات الطوارئ والضرورة المنصوص عليها في البند

( ب ) من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار إليه هي :

1 ـ الكوارث الطبيعية .       2 ـ الحروب .

3 ـ انهيارات المباني .       4 ـ الحرائق .

5 ـ إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضرورات الملجئة للأمن العام أو حماية الصحة العامة .

6 ـ إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح أو الإخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الإخطار المترتبة علي تنفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الإسكان والتعمير والوزير المختص .

مادة 2

تصدر تصاريح الإشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، إما بذات المدينة أو القرية التي يقيم السكان فيها أو بمدينة أو قرية أخري بنفس المحافظة بمحافظة أخري .

          ويراعي في إصدار تصاريح الإشغال المؤقت حجم الأسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحديد مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الأجرة القانونية للمسكن الذي يصرح بإشغاله ، ولا تصدر هذه التصاريح إلا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة أو وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام .

          وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجرد زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الإخلاء .

مادة 3

يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في الحالات الآتية :

اولا : بعد موقع العمل الأصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل إقامته علي نحو يترتب علي إذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .

ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل أو كلاهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية .

          ولا تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الأطباء المتخصصين يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .

ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل أو لأحدهما مثل تغيير حجم الأسرة بما يترتب عليه من ضيق أو اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه سواء في عقار واحد أو بين عقار داخل البد الواحد .

مادة 4

يشرط في جميع الأحوال لإجراء التبادل وفاء كل من  المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار قبل البدء في إجراءات التبادل .

          وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 ) يشرط ان يكون قد انقضي علي إقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الإجراءات .

          ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزامات المالية الناشئة عن عقد الإيجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .

مادة 5

يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5 ) نسخ من النموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برغبة المستأجر إبلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .

مادة 6

يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد إيجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .

مادة 7

في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم صراحة أو ضمنا لإجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لإثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .