صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الرابع

تقدير وتحديد الأجرة

مادة 14

تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء إرفاقها بطلب الترخيص . والمشار إليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من القانون المشار أليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .

مادة 15

يكون إخطار الملاك أو المستأجرين للجنة تحديد الأجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار إليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال .

          ويجب أن يرفق المالك بالإخطار المقدم منه البيانات والمستندات الدالة علي قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للمباني ، والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الأسعار لجميع الأعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيان بأسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الإخطار .

          وعلي المالك أن يخطر اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أولا بأول بأي تغيير يطرأ علي أسماء المستأجرين وأسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الإخطار ، وذلك حتي تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة .

مادة 16

يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق أن يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الأقل أسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية فيها

          وتتولي اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون المشار إليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي أساسها موافقة لجنة توجيه استثمار أعمال البناء وترخيص المباني .

          وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة إذا قدم المالك عذرا مقبولا ، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد أن تستثمر في عملية التحديد .

مادة 17

تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة إجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة علي هذه الأساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء هذه المعاينة .

          وعلي اللجنة أن تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمدخل وما شابهها علي أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .

مادة 18

تدون إجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من أعضائها وسكرتيرها .

مادة 19

يجب علي اللجنة أن تصدر قرارها الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .

          ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الأرض اساسها تحديدها للأجرة ، كما يجب أن يتضمن القرار توزيع الأجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .

مادة 20

يحرر قرار اللجنة بتحديد الأجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال إقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

          ويبلغ رئيس اللجنة الجهة القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الأجرة وتعلق صورة القرارات لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد أداء الرسم المستحق .

 

مادة 21

ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات أو إضافات في المشتملات أو الأجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الأجرة وتوزيعها علي الوحدات والأحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قاراتها أن وجدت .

 

مادة 22

يجوز أن يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :

( أ ) ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحي أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة .

( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال .

          وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الأجرة بالتقدير المذكور .