|
|
|
الباب الخامس إيجار الأماكن المفروشة مادة 23 تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي إخطارات قيد الأماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلى أحياء . ويحدد رئيس الوحدة المحلية المختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الإيجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار إليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية . وعن مؤجري الأماكن المفروشة أن يبادروا إلى طلب قيد عقود الإيجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما اقرب . مادة 24 يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب أن يتضمن إقرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية . مادة 25 تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بأرقام متتالية ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية . ومحل إقامته ومدة الإيجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقيمة الأجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بالسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدات المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده . مادة 26 تتولي الوحدة المحلية المختصة إخطار مصلحة الضرائب في الأسبوع الأول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار إليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق .
|
|
|
|