|
|
|
الباب السادس هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها
مادة 27 تتبع أحكام المواد ( 8 ـ 12 ) من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء أو تعمد عدم إتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء أو تكملته علي حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار إليه . مادة 28 علي المالك فضلا عن إخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا لأحكام المادة ( 54 ) من القانون المشار إليه أن يخطر مديرية الإسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام إعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويصدر رئيس المجلس المحلي من أعضائه أربعة منهم للنظر في إبرام عقود شغل الأماكن الجديدة لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة ( 54 ) من القانون المذكور . ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي أساس الأسبقية في إبرام عقود إيجار وحدات العقار المهدومة المماثلة للوحدات الجديدة ، وذلك إذا تم إعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الأولوية في شغل الوحدات الجديدة إذا تم إعدادها دفعة واحدة علي أساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومة ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية . وفي جميع الأحوال تحرر عقود الإيجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر أعمالها ما تتخذه من إجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن .
|
|
|
|