صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب السابع

المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

مادة 29

يعتبـر من أعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة ( 55 ) من القانون المشار إليه الأعمال الآتية :

1 ـ تدعيم وترميم الأساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكس الأجزاء المتآكلة أو المتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الأعمدة الحاملة لا جزاء المبني .

4 ـ تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسبب الترخيم أو الميل أو التشريخ أو تأكل مواقع الارتكاز أو كسر الكمرات أو الكوابيل الحاملة لها .

5 ـ إصلاح وترميم التالف في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي إلى تسرب المياه للحوائط أو الأجزاء المبني وبصفة خاصة الأساسات .

6 ـ إصلاح وترميم التالف من الأرضيات إذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة أو تعريض سكان الأدوار السفلي كلها أو بعضها للخطر .

7 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

8 ـ إصلاح أو استبدال التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي إلى حوادث حريق أو تعريض الأرواح للخطر .

9 ـ إصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والأعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة أو المدفونة ـ واستبدال الأجهزة والأدوات التالفة بها .

10 ـ أعمال البياض والدهانات التي تستلزمها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم أو الص2يانة .

مادة 30

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالأعمال الكتابية والإدارية باللجنة .

وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم إليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والإجراءات الأخري التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والإجراءات التي تتخذ لإعلانها لذوي الشأن والإجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم أو بمعرفة الجهة الإدارية المختصة .

مادة 31

تقدم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التي أجرتها علي المنشآت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار إليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة أيام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك .

ويجب أن يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك وأسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الأجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهة المذكورة للمحافظة علي الأرواح أو الأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لتنفيذ الأعمال المقترحة وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتا كليا أو جزئيا .

مادة 32

تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إليها اجتماعا لفحصه وعليها أن تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها إلى ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقا للأحكام المقررة في المادة ( 58 ) من القانون المشار إليه .

 

مادة 33

يخطر المالك الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز أعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحددة لذلك .

وعلي كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم والصيانة إخطار الجهة وطلب اعتماد التكاليف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب .

وعلي الجهة المذكورة أن تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر  بقرارها وتتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .