صفوت أمين أبو ليلة

 
 

القانون رقم 136 لسنة 1981

في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

أولا  ـ في شان قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن :

مادة 1

فيما عدا الإسكان الفاخر ، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض والمباني وعلي إلا تقل المساحة المؤجرة لهذا الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .

ولا تسري علي هذه الأماكن أحكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الأخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الأولى من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان .

مادة 2

تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن إعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .

          ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء .

مادة 3

تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي الخبرة لأعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن .

( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة أو الحي أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة .

( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال .

          ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الأجرة لأحكام هذا القانون .

          وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .

مادة 4

يتولي مالك المبني تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس .

          فإذا ابرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحدد فيه الأجرة بصفة مبدئية ، كان علي مالك المبني إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط إلا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس .

          وعلي المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال .

مادة 5

إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون .

          ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها.

          ولا تسـري علي هـذه الطعون أحكام المادتين ( 18 ) ، ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

مادة 6

يجوز لمالك المبني اع7تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضي من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :

1 ـ أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب.

2 ـ أن يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الإيجار ، وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للإستعمال .

          ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء .

          ولا تسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة .