|
|
|
ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة . مادة 7 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتي لو دخلت عليها تعديلات جوهرية . ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده. ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية: ( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . ( ب ) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961 . ( جـ ) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 . ( د ) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 ، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 . مادة 8 تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من أثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق أول زيادة . مادة 9 تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي: 1 ـ إذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ( 7 ) كافيا يتم الترميم والصيانة منها :ـ 2 ـ إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي : ( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني . ( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني . ( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني . وإذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لأي منهم الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . أما الأعمال التي لا تسري عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبني أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الأدني المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة . وتلغي المادة ( 61 ) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مادة 10 تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم . وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الإداري . وتلغي أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون . |
|
|
|