صفوت أمين أبو ليلة

 
 

سادسا . في شأن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية

مادة 23

يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أو يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .

          ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

          ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة .

مادة 24

فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة .

          ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن ، وأداء مثلية إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوي .

مادة 25

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

          وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة الي ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض .

          وفي جميع الأحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ، ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات .

مادة 26

لا تسري أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون علي الأماكن التي تحتاج إلى ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .

مادة 27

تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكني ، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني غير التجارية . ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين .

مادة 28

تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال في مجال الإسكان عدا المستوي الفاخر .

مادة 29

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401ـ 27 يوليو 1981 .