صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الثاني

في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة

مادة 22

تكون أعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الأعمال اللازمة لإقامة المبني وإعداده صالحا للاستعمال أو من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول إذا قام بالبناء مقاول .

ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعماري عن أي تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .

مادة 23

بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالإنفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لإجراء أعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .

مادة 24

في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الإنفاق من الحصيلة المشار إليها أو عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم أو عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية .

مادة 25

في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة العامة ما يلي :

1 ـ تدعيم وترميم الأساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسبب الترخيم أو الميل أو التشريخ أو تآكل مواقع الارتكاز أو كسر الكمرات أو الكوابيل الحاملة لها .

4 ـ تدعيم وتقوية الأعمدة الحاملة لأجزاء المبني .

5 ـ إصلاح التلفيات في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والأسطح الذي يؤدي إلى تسرب المياه لحوائط أو لأجزاء المبني وبصفة خاصة الأساسات .

6 ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

7 ـ إصلاح واستبدال التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح للخطر وكذا إضاءة مدخل المبني والسلالم .

8 ـ إصلاح وترميم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والأعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة أو المدفونة واستبدال الأجهزة والأدوات والأجزاء التالفة بها .

9 ـ أعمال الإصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .

مادة 26

 في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :

1 ـ إصلاح درج السلم المكسورة أو المتآكلة ، وكسوة الأرضية في السلالم والمداخل .

 2 ـ أعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلى ما كانت عليه في الأجزاء التي يتناولها الترميم والصيانة .

3 ـ استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .

4 ـ نزح الآبار والبيارات ومصارف المياه .

مادة 27

 تطبق أحكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بالنسبة إلى المبالغ التي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ أحكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية .

مادة 28

يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد أو أكثر بما يأتي :

1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له

2 ـ أن يتعاقد علي أعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الأعمال ، وان يخطر الجهة المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، وإذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه إخطار الجهة المشار إليها بهذا التغيير .

3 ـ أن يعين عاملا أو أكثر لمراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الإصلاح والصيانة .

4 ـ أن يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل أثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالإصلاح .

5 ـ أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .

وفي حالة إبلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل أو عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بإرسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات أخري ، مع اخذ إيصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم إدراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .

مادة 29

تشمل أعمال الإصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .

1 ـ الإصلاح الدوري ويقصد به إزالة أي عطل أو خلل يطرأ دون حاجة إلى قطع غيار .

2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتزييت ) بصفة دورية .

مادة 30

للمالك أن يطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .