|
|
|
قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981 نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 8 ديسمبر لسنة 1981
تابع الفصل الأول في شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن
مادة 7 1ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصصة للسلالم والمصاعد . علي انه في حالة إقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم أو مصعد داخلي تحسب مساحة السلم أو المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة . 2 ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق أحكام المواد السابقة المساحة المخصصة للممارسة الحياة اليومية . 3 ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 إلا إذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% ( خمسة في المائة ) من المساحة المقررة . مادة 8 يجب أن يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص ، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات أثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني إلى مستوي غير الصادر به الترخيص . مادة 9 يتم تحديد الأجرة بالنسبة إلى الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ـ عدا الإسكان الفاخر ـ علي أساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الأراضى التي تخصصها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي لمشروعات الإسكان أو ما يخصص لمباني الخدمات اللازمة لها علي الأسس الآتية : ( أ ) الأراضى التي تخصص للإسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية . ( ب ) الأراضى التي تخصص للإسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا إليها نسبة محدودة من الربح . وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الأراضى التي تخصصها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بأغلى سعر بطريق المزاد العلني . وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد أسعار مستويات الإسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في أعمالها تبعا لظروف كل محافظة . مادة 10 تحسب كامل قيمة الأرض والمباني و الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح . أما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الأرض و الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار إلى العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران . وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجرة المبني ، علاوة علي قيمة المباني ، قيمة الأرض و الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء ، فإذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي أساسه يعاد تحديد الأجرة وفقا للوضع الجديد . وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الأجرة من قيمة الأرض إلا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل . ويعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين علي الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة التقدير بقصد أجرة المباني المستجدة فقط . ويتم توزيع القيمة الإيجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها ( بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي ) ومستوي الدور وصقع الوحدة . |
|
|
|