صفوت أمين أبو ليلة

 
 

قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981

بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 8 ديسمبر لسنة 1981

 

 تابع الفصل الأول

في شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن

مادة 11

لا تدخل في تحديد الأجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لإنارة السلم أو لتشغيل المصعد أو المصاعد أو اجر العاملين القائمين علي تشغيلها .

          ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لأحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من إنارة السلم ، وتشغيل المصعد .

          وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة.

          علي انه بالنسبة إلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد أو الحد الأدنى لأجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الأدوار التي يقف بها المصعد عدا الأول والأرضي.

مادة 12

 يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهة الإدارية المختصة بالوحدة المحلية .

مادة 13

إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار أو في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب إلى لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تحديد أجرة المكان المؤجر . وعلي المستأجر أن يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل إليه فيه إخطارات اللجنة وإلا كانت الإخطارات المرسلة إلى عنوانه بالعقار صحيحة .

مادة 14

يكون إخطار المستأجر للجنة تحديد الأجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع سكرتارية اللجنة مقابل إيصال ، ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول .

علي المالك ـ فور تلقيه الإخطار ـ أن يقدم إلى اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للمباني الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الأسعار لجميع الأعمال .

وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان أسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الإخطار .

مادة 15

يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة ( 12 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الأقل أسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية فيها .

وتتولي اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساسها ترخص المباني .

وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة إذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة أن تستمر في عملية التجديد.

مادة 16

تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة إذا قدم المالك عذرا مقبولا ، فإذا انقضت هذه المدد دون أن يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة إجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من أعمال وعلي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة علي الأساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء هذه المعاينة .

فإذا قام المالك باستكمال هذه الأعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الأعمال المستكملة وذلك دون إخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الأعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك . وعلي اللجنة أن تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .

مادة 17

تدون إجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من أعضائها وأمين السر .

مادة 18

يجب علي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها.

ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التي استندت إليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الأرض و  الأساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي أساسها تحديدها للأجرة كما يجب أن يتضمن القرار توزيع الأجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة أحكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار .

مادة 19

يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الأجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ أمانة اللجنة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلى كل من المالك والمستأجر المسجلة محال إقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الأجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة .

          ولكل ذي مصلحة الاطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لأمانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد أداء الرسم المقرر .

مادة 20

ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني ، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات أو إضافات في المشتملات أو الأجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الأجرة وتوزيعها علي الوحدات والأحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها أن وجدت .

مادة 21

يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضي من المستأجر مقدم إيجار بالشروط الآتية :

1 ـ أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تم ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب .

2 . إلا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوبا علي أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى المنصوص عليه فيما يلي أيهما أقل :

500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي .

1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط .

2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط .

3 ـ أن يعطي المستأجر إيصالا بمبلغ مقدم الإيجار يوضح به كيفية خصمه من الأجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل الإيصال موعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال .