صفوت أمين أبو ليلة

 
 

قانون رقم 6 لسنة 1997

بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

وببعض الأحكام الخـاصــة بإيجار الأماكن غير السكنية .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

أقر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه :

 المادة الأولى

          يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :

          " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم "

          واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا القانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .

 المادة الثانية

          استثناء من أحكام الفقرة الأولى السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها .

 المادة الثالثة

          تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني المحكوم بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع .

ـ ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .

ـ وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961 .

ـ وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .

ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

          وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .

          ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر .

          تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

 المادة الخامسة

          ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه .

          يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ  الموافق 26 مارس سنة 1997  م

                          حسني مبارك

 

1 - المذكرة الإيضاحية للقانون  6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

2 - قرار رئيس الجمهورية رقم  237 / 1997باللائحة التنفيذية للقانون رقم  6/1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 49/1977 ) وببعض ألاحاكم الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية