|
|
|
قرار رئيس الجمهورية رقم 237 / 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6/1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 49/1977 ) وببعض ألاحاكم الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستور ، وعلي الأحكام المحـددة للأجـرة فــي القوانين أرقام ( 121/1947 ) بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، وعلي قوانين خفض الأماكن وأرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 ، وعلي القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، وعلي القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وعلي القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق إلقاء فيها ، وعلي القـانون رقــم 6 لسنة 1997 بتعديل ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير سكنية قــــرر الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تعاريف مادة ( 1 ) في تطبيق أحكام القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) المشار إليه ـ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : أولا : مؤجرة يستأجرها شخص طبيعي ، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في ( المادة 52 ) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات . ثانيا : موت وفاة الشخص الطبيعي . ثالثا : المستأجر من استأجر العين وابتداء وكذا من استمر عقد الإيجار بعد وفاة المورث , واحدا كان أو أكثر , ذكورا أو إناثا , ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونا. رابعا : المستأجر الأصلى أخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداء واحدا كان أو أكثر , ذكورا وإناثا , وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار , ويعتبر مستأجرا أصليا كل من تنازل له المستأجر الأصلى عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا . خامسا : قوانين إيجار الأماكن القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن, وكذا الخاصة بخفض الإيجارات. سادسا : الأجرة القانونية الحالية أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 – محسوبة وفقا لما يلى : 1- التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن – كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه – وذلك بالنسبة للاماكن التى أنشئت . وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم (46 لسنة 1962) المشار إليه. 2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا – طعن عليه أو لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم (136 لسنة 1981) المشار إليه الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من 31/7/1981. 3- فى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن , بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة فى المادة (7) من القانون رقم (136 /1981) المشار إليه. 4- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم (136 لسنة 1981) المذكور – الذى ارتضاه المستأجر , أو على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة القانونية بنسبة (50 %) نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى – لاستعمال العين إلى غير أغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار – المرخص فى إقامته لأغراض السكنى – وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكنى , وذلك عملا (بالفقرة الأولى من المادة (1), والفقرتين الأولى بند (4) والثانية من المادة (19) ) من ذلك القانون . ولا عبرة – فى كل ما تقدم – بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة إذا اختلفت كلتاهما مقدرا عن الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة هند زيادة الأجر المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم (136 لسنة 1981) المشار إليها . ويرجع لأجرة المثل – إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة. سابعا : الأماكن المنشاة العين المؤجرة التى أنشئت , إذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى و كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة ، أو أضيف وحدة حديثة ، تعد تعلية طابق حديث في مبني قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا أو جزئيا إلى غير أغراض السني الذي يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) المشار إليهما . |
|
|
|