صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الثاني

نطاق السريان تنفيذا لحكم ( المادة الرابعة ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 )

مادة ( 2 ) :

 تسري أحكام هذه اللائحة علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ، التي يحكمها القانونين رقما ( 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ) والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما .

          ولا تسري أحكامها علي الأماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيـق تـلك القوانين ، ولا علي التي يحكمها القانون رقم ( 4 لسنة 1966 ) المشار إليها .