صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

القانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

 باسم الأمة

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 .

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية .

وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له .

وعلى ما أرتاه مجلس الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .

اصدر القانون الأتي

 

الباب الأول

فى الحقوق السياسية ومباشرتها

 

مادة 1 :

على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه  الحقوق السياسية الآتية :

أولاً : إبداء الرأى فيما يأتى :

الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية

كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور

ثانياً : انتخاب أعضاء كل من :

مجلس الشعب

مجلس الشورى

المجالس الشعبية المحلية

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .

وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القـانون .

 

مادة 2 :

 يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :

المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم ، وذلك طوال مدة فرضها وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .

المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكومة عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .

المحكوم عليه بالحبس فى إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى المواد 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره

من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل ألا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .

مادة 3 :

 تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :

المحجوز عليهم مدة الحجر

المصابون بأمراض عقلية المحجوز ون مدة حجزهم

الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .