صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الباب الثالث

فى تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب

 مادة 22 :

يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ، أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور

مادة 23 :

يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشرة فى الجريدة الرسمية .

مادة 24 :

يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة ، ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية فى جميع الأحوال ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ، ويختار أمناء اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعوها ، ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة ، وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون ، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية ، وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مشرح أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة ، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتحاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ، وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .

مادة 25 :

إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

مادة 26 :

حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة ، وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

مادة 27 :

لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائماً الدخول فى قاعة الانتخاب .

مادة 28 :

 تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آراءهم .

مادة 29 :

 يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانباً من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذى أبدى رأيه ، وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية ، كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها بقلم اللجنة ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص ، ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهه بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأى كل ناخب فى بطاقة ويوقع عليها الرئيس ، ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة ، بإبداء هذا الرأى على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس ، وتثبت هذه الإنابة فى المحضر .

مادة 30 :

لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

مادة 31 :

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ويجوز للجنة قبول رأى من فقدت شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين بها .

مادة 32 :

 على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك ، على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد أسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة أسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها ، وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمورية المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .

مادة 33 :

 تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامـة أخرى تدل عليه .

مادة 34 :

 يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالي على الأكثر .

مادة 35 :

 تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه ، وتكون مداولات اللجنة سرية ، ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة ، على أنه يجوز دائماً لأعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ، وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا .

مادة 36 :

 يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها ، ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن .

مادة 37 :

 تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه .

مادة 38 :

 يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .